مسألة 712 — كتاب الأيمان والنذور والعهود
يعتبر في متعلَّق النذر أن يكون راجحاً شرعاً حين العمل، بأن يكون طاعة لله تعالى من صلاة أو صوم أو حجّ أو صدقة أو نحوها ممّا يعتبر في صحّتها قصد القربة، أو أمراً ندب إليه الشرع ويصحّ التقرّب به إلى الله تعالى كزيارة المؤمنين وتشييع جنائزهم وعيادة المرضى وغيرها، فينعقد النذر في كلّ واجب أو مندوب - ولو كان كفائيّاً - إذا تعلّق بفعله، وفي كلّ حرام أو مكروه إذا تعلّق بتركه. وأمّا المباح - كما إذا نذر أكل طعام أو تركه - فإن قصد به معنى راجحاً كما لو قصد بأكله التقوّي على العبادة أو بتركه منع النفس عن الشهوة انعقد نذره وإلّا لم ينعقد.
#النذر#رجحان_المتعلق#النذر_في_المباح