مسألة 717 — كتاب الأيمان والنذور والعهود

لو نذر صوم عشرة أيّام مثلاً فإن قيّد بالتتابع أو التفريق تعيّن وإلّا تخيّر بينهما، وكذا لو نذر صيام سنة فإنّه يكفيه - مع الإطلاق - صيام اثني عشر شهراً ولو متفرّقاً، وهكذا الحال لو نذر صيام شهر فإنّه يجزئه - مع الإطلاق - صوم ثلاثين يوماً ولو متفرّقاً، ولا يلزمه التتابع بينها إلّا إذا كان مقصوداً له حين النذر على وجه التقييد. وإذا فاته الصوم المنذور المشروط فيه التتابع فالأحوط الأولى رعاية التتابع في قضائه.
#النذر#نذر_الصيام#التتابع_والتفريق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ