مسألة 719 — كتاب الأيمان والنذور والعهود

اذا نذر صيام سنة معيّنة استثني منها العيدان، فيفطر فيهما ولا قضاء عليه، وكذا يفطر في الأيّام التي يعرض فيها ما لا يجوز معه الصيام من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر لكن يجب القضاء.
#النذر#نذر_الصيام#استثناء_العيدين#قضاء_الصوم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ