مسألة 718 — كتاب الأيمان والنذور والعهود
لو نذر صوم شهر أجزأه صوم ما بين الهلالين من شهر ولو كان ناقصاً، ولو شرع فيه في أثناء الشهر فنقص فهل يجزئه إتباعه من الشهر اللاحق بمقدار ما مضى من الشهر الأوّل أم يلزمه إكماله ثلاثين يوماً؟ وجهان، والصحيح هو الثاني.
#النذر#نذر_الصيام#صوم_شهر_هلالي