مسألة 766 — كتاب الكفّارات

يتخيّر في الإطعام الواجب في الكفّارات بين تسليم الطعام إلى المساكين وإشباعهم، ويجوز التسليم إلى البعض وإشباع البعض، ولا يتقدّر الإشباع بمقدار معيّن بل المدار فيه عرض الطعام الجاهز عليهم بمقدار يكفي لإشباعهم قلّ أو كثر، وأمّا التسليم فأقلّ ما يجزئ فيه تسليم كلّ واحد منهم مدّاً من الطعام، والأفضل بل الأحوط مدّان، وفي تحديد المدّ بالوزن إشكال ولكن يكفي في المقام احتساب المدّ ثلاثة أرباع الكيلو غرام. ولا بُدَّ في كلّ من التسليم والإشباع إكمال العدد من الستّين أو العشرة، فلا يجزئ إشباع ثلاثين أو خمسة مرّتين أو تسليم كلّ منهم مدّين، ولا يجب الاجتماع لا في التسليم ولا في الإشباع، فلو أطعم ستّين مسكيناً في أوقات متفرّقة من بلاد مختلفة ولو كان هذا في سنة وذاك في سنة أُخرى لأجزأ وكفى.
#الكفارات#الإطعام#التسليم_والإشباع#المد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ