مسألة 768 — كتاب الكفّارات
يجزئ في الإشباع كلّ ما يتعارف التغذّي والتقوّت به لغالب الناس من المطبوخ وما يصنع من أنواع الأطعمة، ومن الخبز من أيّ جنس كان ممّا يتعارف تخبيزه من حنطة أو شعير أو غيرهما وإن كان بلا إدام، والأفضل أن يكون مع الإدام وهو كلّ ما جرت العادة بأكله مع الخبز جامداً أو مائعاً وإن كان خلّاً أو ملحاً أو بصلاً وكلّ ما كان أجود كان أفضل. وأمّا في التسليم فيجزئ بذل ما يسمّى طعاماً من مطبوخ وغيره من الحنطة والشعير وخبزهما ودقيقهما والأرز والماش والذُّرَة والتمر والزبيب وغيرها، نعم الأحوط لزوماً في كفّارة اليمين وما بحكمها الاقتصار على الحنطة ودقيقها.
#الكفارات#الإطعام#أنواع_الطعام_المجزئ