مسألة 772 — كتاب الكفّارات
إذا تعذّر إكمال العدد الواجب من الستّين أو العشرة في البلد وجب النقل إلى غيره، وإن تعذّر لزم الانتظار، وفي كفاية التكرار على العدد الموجود حتّى يستوفي المقدار إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، وعلى القول بالكفاية فلا بُدَّ من الاقتصار في التكرار على مقدار التعذّر، فلو تمكّن من عشرة كرّر عليهم ستّ مرّات ولا يجوز التكرار على خمسة منهم مثلاً اثني عشرة مرّة.
#الكفارات#الإطعام#تعذر_إكمال_العدد#النقل_لبلد_آخر