مسألة 785 — كتاب الصيد والذباحـة

لا يحلّ من صيد الحيوان ومقتوله إلّا ما كان بالكلب سواء أكان سَلُوقيّاً أم غيره، وسواء أكان أسود أم غيره، فما يأخذه الكلب ويقتله بعقره وجرحه من الحيوان المحلّل أكله مذكّى يحلّ أكله، فعضُّ الكلب وجرحه أيّ موضع من الحيوان بمنزلة ذبحه، وأمّا ما يصطاده غير الكلب من جوارح السباع كالفهد والنمر أو من جوارح الطير كالبازي والعقاب والباشق والصقر وغيرها فلا يحلّ وإن كانت معلَّمة، نعم لا بأس بالاصطياد بها بمعنى جعل الحيوان الممتنع غير ممتنع بها ثُمَّ تذكيته بالذبح.
#الصيد_والذباحة#الصيد_بالكلب#جوارح_السباع_والطير
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ