مسألة 790 — كتاب الصيد والذباحـة

لا تجب المبادرة إلى الصيد من حين إرسال الكلب ولا من حين إصابته له إذا بقي على امتناعه، وفي وجوب المبادرة إليه حينما أوقفه وصيّره غير ممتنع خلاف، والصحيح وجوب المبادرة العرفيّة إذا أحسَّ بإيقافه وعدم امتناعه، فلو لم يبادر إليه حينذاك ثُمَّ وجده ميّتاً أو وجده حيّاً ولكن لا يتّسع الزمان لذبحه بسبب توانيه في الوصول إليه لم يحلّ. هذا إذا احتمل أنّ في المسارعة إليه إدراك ذبحه، أمّا إذا علم بعدم ذلك ولو من جهة بُعْد المسافة على نحو لا يدركه إلّا بعد موته بجرح الكلب له فلا إشكال في عدم وجوب المسارعة إليه، نعم لو توقّف إحراز كون موته بسبب جرح الكلب لا بسبب آخر على التسارع إليه وتعرّف حاله لزم لأجل ذلك.
#الصيد_والذباحة#الصيد_بالكلب#وجوب_المبادرة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ