مسألة 787 — كتاب الصيد والذباحـة
يكفي في التسمية الإتيان بذكر الله تعالى مقترناً بالتعظيم مثل (الله أكبر ) و(بسم الله) بل يكتفي بمجرّد ذكر الاسم الشريف وإن كان الأحوط الأولى عدمه. الخامس: أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب ونحوه، وأمّا إذا استند إلى سبب آخر من صدمة أو خنق أو إتعاب في العَدْو أو نحو ذلك لم يحلّ. السادس: أن لا يدرك صاحب الكلب الصيد حيّاً مع تمكّنه من ذبحه، بأن أدركه ميّتاً أو أدركه حيّاً لكن لم يسع الزمان لذبحه. ومُلخّص هذا الشرط أنّه إذا أرسل كلبه إلى الصيد ولحق به فإن أدركه ميّتاً بعد إصابة الكلب حلّ أكله، وكذا إذا أدركه حيّاً بعد إصابته ولكن لم يسع الزمان لذبحه فمات، وأمّا إذا كان الزمان يسع لذبحه فتركه حتّى مات لم يحلّ، وكذا الحال إذا أدركه بعد عقر الكلب له حيّاً لكنّه كان ممتنعاً بأن بقي منهزماً يعدو فإنّه إذا أتبعه فوقف فإن أدركه ميّتاً حلّ، وكذا إذا أدركه حيّاً ولكنّه لم يسع الزمان لذبحه، وأمّا إذا كان يسع لذبحه فتركه حتّى مات لم يحلّ.
#الصيد_والذباحة#الصيد_بالكلب#استناد_الموت#إدراك_الصيد_حياً