مسألة 804 — كتاب الصيد والذباحـة

لا يعتبر في حلّيّة الصيد إباحة السلاح المستعمل فيه، فلو اصطاد حيواناً بالسهم المغصوب حلّ الصيد وملكه الصائد دون صاحب السلاح، ولكن الصائد ارتكب بذلك معصية وعليه دفع أجرة استعمال السلاح إلى صاحبه.
#الصيد_والذباحة#الصيد_بالسلاح#السلاح_المغصوب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ