مسألة 807 — كتاب الصيد والذباحـة
لو أبانت آلة الصيد كالسيف والكلب ونحوهما عضواً من الحيوان مثل اليد والرجل كان العضو المبان ميتة يحرم أكله ويحلّ أكل الباقي مع اجتماع شرائط التذكية المتقدّمة، ولو قطعت الآلة الحيوان نصفين فإن لم يدركه حيّاً أو أدركه كذلك إلّا أنّ الوقت لم يتّسع لذبحه تحلّ كلتا القطعتين مع توفّر الشروط المذكورة، وأمّا إذا أدركه حيّاً وكان الوقت متّسعاً لذبحه فالقطعة الفاقدة للرأس والرقبة محرّمة والقطعة التي فيها الرأس والرقبة طاهرة وحلال فيما إذا ذبح على النهج المقرّر شرعاً.
#الصيد_والذباحة#إبانة_الأعضاء#قطع_الحيوان_نصفين