مسألة 808 — كتاب الصيد والذباحـة
لو قسّم الحيوان قطعتين بالحبالة أو الحجارة ونحوهما ممّا لا تحلّ به الصيد حرمت القطعة الفاقدة للرأس والرقبة وأمّا القطعة التي فيها الرأس والرقبة فهي طاهرة وحلال فيما إذا أدركه حيّاً وذبحه مع الشروط المعتبرة وإلّا حرمت هي أيضاً.
#الصيد_والذباحة#قطع_الحيوان_نصفين#آلات_غير_محللة