مسألة 856 — كتاب الصيد والذباحـة

لا يعتبر اتّحاد الذابح فيجوز وقوع الذبح من اثنين على سبيل الاشتراك مقترنين بأن يأخذا السكّين بيديهما ويذبحا معاً، أو يقطع أحدهما بعض الأعضاء والآخر الباقي دفعة أو على وجه التدريج بأن يقطع أحدهما بعض الأعضاء ثُمَّ يقطع الآخر الباقي، وتجب التسمية منهما معاً ولا يجتزأ بتسمية أحدهما.
#الذباحة_والنحر#اشتراك_الذباحين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ