مسألة 897 — كتاب الأطعمـة والأشـربة
إذا وطئ إنسان بهيمة يطلب لحمها واشتبه الموطوء بين عدّة أفراد أخرج بالقرعة. الأمر الثالث - ممّا يوجب حرمة الحيوان المحلّل بالأصـل - : الرضاع من الخنزيرة، فإنّه إذا رضع الجدي - وهو ولد المعز - من لبن خنزيرة واشتدّ لحمه وعظمه من ذلك حرم لحمه ونسله ولبنهما أيضاً، ويلحق بالجدي العجل وأولاد سائر الحيوانات المحلّل لحمها على الأحوط لزوماً، ولا تلحق بالخنزيرة الكلبة ولا الكافرة، ولا يعمّ الحكم الشرب من دون رضاع وللرضاع بعد ما كبر وفطم. هذا إذا اشتدّ لحم الحيوان وعظمه بالرضاع، وأمّا إذا لم يشتدّ فالأحوط لزوماً أن يستبرأ سبعة أيّام بلبن طاهر إن لم يكن مستغنياً عن الرضاع، وإلّا استبرئ بالعلف والشعير ونحوهما ثُمَّ يحلّ بعد ذلك.
#الأطعمة_والأشربة#القرعة#رضاع_الخنزيرة#تحريم_الرضاع_المحرم