مسألة 906 — كتاب الأطعمـة والأشـربة
يحرم الدم من الحيوان ذي النفس السائلة حتّى العلقة والدم في البيضة، بل وما يتخلّف في الأجزاء المأكولة من الذبيحة، نعم لا إشكال مع استهلاكه في المرق أو نحوه. وأمّا الدم من غير ذي النفس السائلة فما كان ممّا حرم أكله كالوزغ والضفدع والعقرب والخفّاش فلا إشكال في حرمته. وأمّا ما كان ممّا حلّ أكله كالسمك الحلال ففيه إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، نعم يحكم بحلّيّته إذا أكل مع السمك بأن أكل السمك بدمه.
#الأطعمة_والأشربة#تحريم_الدم#النفس_السائلة