مسألة 868 — كتاب الصيد والذباحـة

تقع التذكية على كلّ حيوان حلّ أكله ذاتاً وإن حرم بالعارض كالجلّال والموطوء، بحريّاً كان أم برّيّاً وحشيّاً كان أم أهليّاً طيراً كان أم غيره وإن اختلفت في كيفيّة تذكيتها على ما سبق تفصيلها. وأثر التذكية فيها إن كانت ذات نفس سائلة: حلّيّة أكل لحمها لو لم يحرم بالعارض، وطهارتها لحماً وجلداً، وجواز بيعها بناءً على عدم جواز بيع الميتة النجسة كما هو الأحوط لزوماً. وأمّا إن لم تكن لها نفس سائلة كالسمك فأثر التذكية فيها حلّيّة لحمها فقط؛ لأنّ ميتتها طاهرة فيجوز استعمالها فيما تعتبر فيه الطهارة، كما يجوز بيعها؛ لجواز بيع الميتة الطاهرة.
#الذباحة_والنحر#أمارات_التذكية#النفس_السائلة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ