لا فرق في الحكم بتذكية ما قامت عليه إحدى الأمارات المتقدّمة بين صورة العلم بسبق يد الكافر أو سوقه عليه وغيرها إذا احتمل أنّ ذا اليد المسلم أو المأخوذ منه في سوق المسلمين أو المتصدّي لصنعه في بلد الإسلام قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعيّ.