مسألة 872 — كتاب الصيد والذباحـة

لا فرق في الحكم بتذكية ما قامت عليه إحدى الأمارات المتقدّمة بين صورة العلم بسبق يد الكافر أو سوقه عليه وغيرها إذا احتمل أنّ ذا اليد المسلم أو المأخوذ منه في سوق المسلمين أو المتصدّي لصنعه في بلد الإسلام قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعيّ.
#الذباحة_والنحر#أمارات_التذكية#سبق_يد_الكافر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ