مسألة 874 — كتاب الصيد والذباحـة

لا فرق في المسلم الذي تكون يده أمارة على التذكية بين المؤمن والمخالف، وبين من يعتقد طهارة الميتة بالدبغ وغيره، وبين من يعتبر الشروط المعتبرة في التذكية - كالاستقبال والتسمية وكون الذابح مسلماً وقطع الأعضاء الأربعة وغير ذلك - ومن لا يعتبرها إذا احتمل تذكيته على وفق الشروط المعتبرة عندنا وإن لم يلزم رعايتها عنده، بل علم ممّا تقدّم أنّ إخلاله بالاستقبال - اعتقاداً منه بعدم لزومه - لا يضرّ بذكاة ذبيحته. نعم إذا كان يستحلّ ما لا يحلّ من الحيوانات التي ليس لها نفس سائلة - كالسمك الذي لا فلس له - ففي كون يده أمارة على تذكية ما يحتمل كونه منها - وبالتالي ثبوت حلّيته - إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
#الذباحة_والنحر#أمارات_التذكية#يد_المخالف
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ