مسألة 912 — كتاب الأطعمـة والأشـربة
يحرم استعمال كلّ ما يضرّ ضرراً بليغاً بالإنسان، سواء أكان موجباً للهلاك كتناول السموم القاتلة وكشرب الحامل ما يوجب سقوط الجنين، أم كان موجباً لتعطيل بعض الأعضاء أو فقدان بعض الحواسّ، كاستعمال ما يوجب شلل اليد أو عمى العين، والأحوط استحباباً عدم استعمال الرجل أو المرأة ما يجعله عقيماً لا يقدر على التناسل والإنجاب وإن كان يجوز في حدّ ذاته.
#الأطعمة_والأشربة#الضرر_البليغ#تحريم_المضر