مسألة 913 — كتاب الأطعمـة والأشـربة
لا فرق في حرمة استعمال المضرّ - بالحدّ المتقدّم - بين معلوم الضرر ومظنونه بل ومحتمله أيضاً إذا كان احتماله معتدّاً به عند العقلاء ولو بلحاظ الاهتمام بالمحتمل بحيث أوجب الخوف عندهم، وكذا لا فرق بين أن يكون الضرر المترتّب عليه عاجلاً أو بعد مدّة.
#الأطعمة_والأشربة#الضرر_البليغ#احتمال_الضرر