مسألة 969 — كتاب الميراث

لا يرث القاتل من المقتول إذا كان القتل عمداً وظلماً، ويرث منه إذا كان بحقّ قصاصاً أو حدّاً أو دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو ماله، وكذا إذا كان خطأً محضاً كما إذا رمى طائراً فأخطأ وأصاب قريبه المورِّث فإنّه يرثه، نعم لا يرث من ديته التي تتحمّلها العاقلة عنه. وأمّا إذا كان القتل خطأً شبيهاً بالعمد وهو ما إذا كان قاصداً لإيقاع الفعل على المقتول غير قاصد للقتل، وكان الفعل ممّا لا يترتّب عليه القتل في العادة، كما إذا ضربه بما لا يقتل عادة قاصداً ضربه غير قاصد قتله فأدّى إلى قتله، ففي كونه مثل العمد مانعاً عن الإرث أو كالخطأ المحض فلا يمنع منه، قولان، والصحيح هو الثاني، نعم لا يرث من ديته التي يجب عليه أداؤه.
#الميراث#موانع_الإرث#القتل#القتل_العمد_والخطأ
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ