مسألة 957 — كتاب الميراث

لا يرث الكافر من المسلم وإن كان قريباً، ويختصّ إرثه بالمسلم وإن كان بعيداً، فلو كان له ابن كافر وللابن ابن مسلم يرثه ابن الابن دون الابن، وكذا إذا كان له ابن كافر وأخ أو عمّ أو ابن عمّ مسلم يرثه المسلم دونه، بل وكذا إذا لم يكن له وارث من ذوي الأنساب وكان له معتق أو ضامن جريرة مسلم يختصّ إرثه به دونه. وإذا لم يكن له وارث مسلم في جميع الطبقات من ذوي الأنساب وغيرهم إلّا الإمام (عليه السلام) كان إرثه له ولم يرث الكافر منه شيئاً، ولا فرق في الكافر بين الأصليّ ذمّياً كان أم حربيّاً، والمرتدّ فطريّاً كان أم ملّيّاً، كما لا فرق في المسلم بين الإماميّ وغيره.
#الميراث#موانع_الإرث#الكفر#إرث_الكافر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ