مسألة 961 — كتاب الميراث
لو مات مسلم أو كافر وكان له وارث كافر ووارث مسلم - غير الإمام (عليه السلام) - وأسلم وارثه الكافر بعد موته، فإن كان وارثه المسلم واحداً اختصّ بالإرث ولم ينفع لمن أسلم إسلامه، نعم لو كان الواحد هو الزوجة وأسلم قبل القسمة بينها وبين الإمام (عليه السلام) نفعه إسلامه، فيأخذ نصيبه من تركته. وأمّا لو كان وارثه المسلم متعدّداً فإن كان إسلام من أسلم بعد قسمة الإرث لم ينفعه إسلامه ولم يرث شيئاً. وأمّا إذا كان إسلامه قبل القسمة فإن كان مساوياً في المرتبة مع الوارث المسلم شاركه، وإن كان مقدّماً عليه بحسبها انفرد بالميراث، كما إذا كان ابناً للميّت والوارث المسلم إخوة له، وتستثنى من هذا الحكم صورة واحدة تقدّمت في المسألة (959).
#الميراث#موانع_الإرث#الكفر#إسلام_الوارث_بعد_الموت