مسألة 959 — كتاب الميراث

إذا مات الكافر وله ولد صغير أو أكثر محكوم بالكفر تبعاً، وكان له وارث مسلم من غير الطبقة الأُولى واحداً كان أو متعدّداً، دفعت تركته إلى المسلم، والأحوط لزوماً له أن ينفق منها على الصغير إلى أن يبلغ فإن أسلم حينئذٍ وبقي شيء من التركة دفعه إليه، وإن أسلم قبل بلوغه سلّم الباقي إلى الحاكم الشرعيّ ليتصدّى للإنفاق عليه، فإن بقى مسلماً إلى حين البلوغ دفع إليه المتبقّي من التركة - إن وجد - وإلّا دفعه إلى الوارث المسلم.
#الميراث#موانع_الإرث#الكفر#ولد_الكافر_الصغير
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ