مسألة 963 — كتاب الميراث

لو مات كافر ولم يخلف إلّا ورثة كفّاراً ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته قيل: إنّه لا أثر لإسلامه وكان الحكم كما قبل إسلامه، فإن تقدّمت طبقته على طبقة الباقين كما إذا كان ابناً للميّت وهم إخوته اختصّ الإرث به، وإن ساواهم في الطبقة شاركهم، وإن تأخّرت طبقته كما إذا كان عمّاً للميّت وهم إخوته اختصّ الإرث بهم، ولكن الصحيح أنّ مشاركته مع الباقين في صورة مساواته معهم في الطبقة إنّما هي في خصوص ما إذا كان إسلامه بعد قسمة التركة بينه وبينهم. وأمّا إذا كان قبلها فيختصّ الإرث به، كما أنّ اختصاص الطبقة السابقة بالإرث في صورة تأخّر طبقة من أسلم إنّما هو في خصوص ما إذا كان من في الطبقة السابقة واحداً، أو متعدّداً مع كون إسلام من أسلم بعد قسمة التركة بينهم، وأمّا إذا كان إسلامه قبل القسمة فيختصّ الإرث به.
#الميراث#موانع_الإرث#الكفر#إسلام_وارث_الكافر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ