مسألة 960 — كتاب الميراث

لو مات مسلم عن ورثة كفّار ليس بينهم مسلم فأسلم واحد منهم بعد موته بلا فصل معتدّ به اختصّ هو بالإرث ولم يرثه الباقون ولم ينته الأمر إلى الإمام (عليه السلام). ولو أسلم أكثر من واحد دفعة أو متتالياً ورثوه جميعاً مع المساواة في الطبقة، وإلّا اختصّ به من كان مقدّماً بحسبها.
#الميراث#موانع_الإرث#الكفر#إسلام_الوارث_بعد_الموت
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ