مسألة 958 — كتاب الميراث

المسلم يرث الكافر ويمنع من إرث الكافر للكافر وإن كان المسلم بعيداً والكافر قريباً، فلو مات كافر وله ولد كافر وأخ مسلم، أو عمّ مسلم، أو معتق أو ضامن جريرة مسلم ورثه ولم يرثه الكافر، نعم إذا لم يكن له وارث مسلم إلّا الإمام (عليه السلام) لم يرثه بل تكون تركته لورثته الكفّار حسب قواعد الإرث. هذا إذا كان الكافر أصليّاً، أمّا إذا كان مرتدّاً عن ملّة أو فطرة فالمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّ وارثه الإمام (عليه السلام) ولا يرثه الكافر وكان بحكم المسلم، ولكن الصحيح أنّ المرتدّ كالكافر الأصليّ ولا سيّما إذا كان ملّيّاً.
#الميراث#موانع_الإرث#الكفر#المرتد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ