مسألة 970 — كتاب الميراث

لا فرق في مانعيّة القتل العمديّ ظلماً عن الإرث بين أن يكون بالمباشرة كما لو ضربه بالسيف أو أطلق عليه الرصاص فمات، وأن يكون بالتسبيب كما لو ألقاه في مسبعة فافترسه السبع، أو حبسه في مكان زماناً طويلاً بلا قوت فمات جوعاً أو عطشاً، أو أحضر عنده طعاماً مسموماً من دون علم منه فأكله، أو أمر مجنوناً أو صبيّاً غير مميّز بقتله، فقتله إلى غير ذلك من التسبيبات التي ينسب ويستند معها القتل إلى المسبّب. نعم بعض التسبيبات التي قد يترتّب عليها التلف ممّا لا ينسب ولا يستند القتل معها إلى المسبّب ــ كحفر البئر وإلقاء المزالق والمعاثر في الطرق والمعابر وغير ذلك من دون أن يقصد بها القتل ــ وإن أوجب الضمان والدية على مسبّبها إلّا أنّها غير مانعة من الإرث، فيرث حافر البئر في الطريق عن قريبه الذي وقع فيها ومات إذا لم يقصد به قتله، ولم يكن ممّا يترتّب عليه الموت غالباً، وإلّا كان قاتلاً عمداً فلا يرث منه.
#الميراث#موانع_الإرث#القتل#القتل_بالتسبيب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ