مسألة 1006 — كتاب الميراث
يحبى الولد الأكبر مجّاناً بثياب بدن الميّت وخاتَمه وسيفه ومصحفه دون غيرها من مختصّاته كساعته وكتبه ونحوها، وفي دخول مثل الدِّرْع والطاس والمِغْفَر ونحوها من مُعدّات الحرب في الحبوة خلاف والصحيح العدم، نعم الأحوط لزوماً في البُنْدُقيّة والخنجر وما يشبههما من الأسلحة وكذا الرحل التصالح مع سائر الورثة، وأمّا غِمْد السيف وقبضته وبيت المصحف وحمائلهما فهي تابعة لهما، وفي دخول ما يحرم لبسه - كالخاتم من الذهب والثوب من الحرير - في الحبوة إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه. وإذا كان الميّت مقطوع اليدين فلا يكون السيف من الحبوة، ولو كان أعمى فالمصحف ليس منها، نعم لو طرأ ذلك اتّفاقاً وكان قد أعدّهما قبل ذلك لنفسه كانا منها.
#الميراث#الحبوة#ما_تشمله_الحبوة