مسألة 1010 — كتاب الميراث

إذا أوصى الميّت بتمام الحبوة أو ببعضها لغير المحبوّ نفذت وصيّته وحرم المحبوّ منها إلّا إذا كانت زائدة على الثلث فيحتاج في الزائد إلى إجازة الولد الأكبر، ولو أوصى بثلث ماله أخرج الثلث منها ومن غيرها، وكذلك إذا أوصى بمائة دينار مثلاً فإنّها تخرج من مجموع التركة بالنسبة إذا كانت المائة تساوي ثلثها أو تنقص عنه، وأمّا مع زيادتها على الثلث فيحتاج في الحبوة إلى إذن الولد الأكبر وفي غيرها إلى إذن جميع الورثة، ولو كانت أعيانها أو بعضها مرهونة وجب فكّها من مجموع التركة.
#الميراث#الحبوة#الوصية_بالحبوة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ