مسألة 1009 — كتاب الميراث
إذا كان على الميّت دَيْن فإن كان مستغرقاً للتركة وجب على المحبوّ صرف حبوته في أداء الديْن أو فكّها بما يخصّها منه، وإذا لم يكن مستغرقاً فإن كان مزاحماً لها لنقص ما تركه غيرها عن وفائه كان على المحبوّ المساهمة فى أدائه من الحبوة بالنسبة أو فكّها بما يخصّها منه، وإذا لم يكن مزاحماً فالأحوط لزوماً له أن يساهم أيضاً في أدائه بالنسبة، فلو كان الديْن يساوي نصف مجموع التركة صرف نصف الحبوة في هذا السبيل، وفي حكم الدين فيما ذكر كفن الميّت وغيره من مؤونة تجهيزه التي تخرج من أصل التركة.
#الميراث#الحبوة#الدين_والحبوة