مسألة 1028 — كتاب الميراث

إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد كان للزوج النصف وللزوجة الربع ويعطى المتقرّب بالأُمّ الثلث، والباقي من التركة للمتقرّب بالأب.
#الميراث#الطبقة_الثانية#الأجداد#اجتماع_الزوجين_مع_الأجداد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ