مسألة 1020 — كتاب الميراث

إذا لم يكن للميّت قريب من الطبقة الثانية غير أخيه لأبويه ورث المال كلّه بالقرابة، ومع التعدّد ينقسم بينهم بالسويّة. وللأُخت المنفردة من الأبوين المال كلّه، ترث نصفه بالفرض كما تقدّم ونصفه الآخر ردّاً بالقرابة، وللأُختين أو الأخوات من الأبوين المال كلّه يرثن ثلثيه بالفرض كما تقدّم والثلث الثالث ردّاً بالقرابة. وإذا ترك أخاً واحداً أو أكثر من الأبوين مع أُخت واحدة أو أكثر كذلك فلا فرض بل يرثون المال كلّه بالقرابة يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظّ الأُنثيين.
#الميراث#الطبقة_الثانية#الإخوة_للأبوين_منفردين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ