مسألة 1024 — كتاب الميراث

إذا لم يوجد للميّت إخوة من الأبوين وكان له إخوة بعضهم من الأب فقط وبعضهم من الأُمّ فقط فالحكم كما سبق في الإخوة من الأبوين من أنّه إذا كان الأخ من الأُمّ واحداً كان له السدس، وإذا كان متعدّداً كان لهم الثلث يقسّم بينهم بالسويّة، والباقي الزائد على السدس أو الثلث يكون للإخوة من الأب يقسّم بينهم للذكر مثل حظّ الأُنثيين مع اختلافهم في الذكورة والأُنوثة، ومع عدم الاختلاف فيهما يقسّم بينهم بالسويّة. وفي الصورة التي يكون المتقرّب بالأب أُنثى واحدة يكون أيضاً ميراثها ما زاد على سهم المتقرّب بالأُمّ بعضه بالفرض وبعضه بالردّ بالقرابة.
#الميراث#الطبقة_الثانية#اجتماع_الإخوة_للأب_والأم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ