مسألة 1023 — كتاب الميراث
إذا اجتمع الإخوة بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأُمّ فإن كان الذي من الأُمّ واحداً كان له السدس ذكراً كان أو أُنثى والباقي لمن كان من الأبوين، وإن كان الذي من الأُمّ متعدّداً كان لهم الثلث يقسّم بينهم بالسويّة ذكوراً كانوا أو إناثاً، أو ذكوراً وإناثاً، والباقي لمن كان من الأبوين واحداً كان أو متعدّداً، ومع اتّفاقهم في الذكورة والأُنوثة يقسّم بالسويّة، ومع الاختلاف فيهما يقسّم للذكر مثل حظّ الأُنثيين. نعم في صورة كون المتقرّب بالأبوين إناثاً وكون الأخ من الأُمّ واحداً كان ميراث الأخوات من الأبوين بالفرض ثلثين وبالقرابة السدس، وإذا كان المتقرّب بالأبوين أُنثى واحدة كان لها النصف فرضاً، وما زاد على سهم المتقرّب بالأُمّ وهو السدس أو الثلث ردّاً عليها ولا يردّ على المتقرّب بالأُمّ، وإذا وجد معهم إخوة من الأب فقط فلا ميراث لهم كما عرفت.
#الميراث#الطبقة_الثانية#اجتماع_الإخوة_للأبوين_والأم