مسألة 1021 — كتاب الميراث
لا يرث الأخ أو الأُخت للأب مع وجود الأخ والأُخت للأبوين، نعم مع فقدهم يرثون على نهج ميراثهم، فللأخ من الأب واحداً كان أو متعدّداً تمام المال بالقرابة، وللأُخت الواحدة النصف بالفرض والنصف الآخر بالقرابة، وللأخوات المتعدّدات تمام المال يرثن ثلثيه بالفرض والباقي ردّاً بالقرابة. وإذا اجتمع الإخوة والأخوات كلّهم للأب كان لهم تمام المال يقسّمونه بينهم للذكر مثل حظّ الأُنثيين.
#الميراث#الطبقة_الثانية#الإخوة_للأب#حجب_الإخوة_للأب