مسألة 1025 — كتاب الميراث

في جميع صور انحصار الوارث القريب بالإخوة - سواء أكانوا من الأبوين أم من الأب أم من الأُمّ، أم بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأب وبعضهم من الأُمّ - إذا كان للميّت زوج كان له النصف، وإذا كانت له زوجة كان لها الربع وللأخ من الأُمّ مع الاتّحاد السدس ومع التعدّد الثلث والباقي للإخوة من الأبوين أو من الأب إذا كانوا ذكوراً أو ذكوراً وإناثاً. وأمّا إذا كانوا إناثاً ففي بعض الصور تكون الفروض أكثر من الفريضة، - كما إذا ترك زوجاً أو زوجة وأُختين من الأبوين أو الأب وأُختين أو أخوين من الأُمّ - فإنّ سهم المتقرّب بالأُمّ الثلث وسهم الأُختين من الأبوين أو الأب الثلثان، وذلك تمام الفريضة ويزيد عليها سهم الزوج أو الزوجة. وكذا إذا ترك زوجاً وأُختاً واحدة من الأبوين أو الأب وأُختين أو أخوين من الأُمّ فإنّ نصف الزوج ونصف الأُخت من الأبوين يستوفيان الفريضة ويزيد عليها سهم المتقرّب بالأُمّ. ففي مثل هذه الفروض يدخل النقص على المتقرّب بالأبوين أو بالأب خاصّة ولا يدخل النقص على المتقرّب بالأُمّ ولا على الزوج أو الزوجة. وفي بعض الصور تكون الفريضة أكثر، كما إذا ترك زوجة وأُختاً من الأبوين وأخاً أو أُختاً من الأُمّ، فإنّ الفريضة تزيد على الفروض بنصف سدس فيردّ على الأُخت من الأبوين، فيكون لها نصف التركة ونصف سدسها وللزوجة الربع وللأخ أو الأُخت من الأُمّ السدس.
#الميراث#الطبقة_الثانية#اجتماع_الزوجين_مع_الإخوة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ