مسألة 215 — كتاب الطهارة
ذات العادة الوقتيّة - سواء أكانت عدديّة أم لا - تتحيّض بمجرّد رؤية الدم في أيّام عادتها وإن كان أصفر رقيقاً، وكذا إذا رأت الدم قبل العادة بيوم أو يومين أو أزيد ما دام يصدق عليه تعجيل الوقت والعادة بحسب عرف النساء، فتترك العبادة وتعمل عمل الحائض في جميع الأحكام، ولكن إذا انكشف أنّه ليس بحيــض - لانقطاعه قبل الثلاثة مثلاً - وجب عليها قضاء الصلاة.
#الطهارة#الحيض#العادة_الوقتية#التحيض#قضاء_الصلاة