مسألة 217 — كتاب الطهارة
إذا تقدّم الدم على العادة الوقتيّة بأزيد ممّا يصدق عليه تعجيل الوقت بحسب عرف النساء، أو تأخّر عنها ولو قليلاً، فحكم المرأة في التحيّض به وعدمه حكم غير ذات العادة الوقتيّة المتقدّم في المسألة السابقة.
#الطهارة#الحيض#العادة_الوقتية#التحيض