مسألة 266 — كتاب الطهارة

إذا تعذّر السدر أو الكافور أو كلاهما فالأحوط وجوباً أن يغسّل الميّت بالماء القراح بدلاً عن الغُسل بالمتعذّر منهما مع قصد البدليّة به عنه، ومراعاة الترتيب بالنيّة، ويضاف إلى الأغسال الثلاثة تيمّم واحد.
#الطهارة#أحكام_الأموات#غسل_الميت#السدر_والكافور#تيمم_الميت#البدلية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ