مسألة 268 — كتاب الطهارة

إذا تعذّر الماء أو خيف تناثر لحم الميّت بالتغسيل ييمّم بدلاً عن الغسل، ويكفي تيمّم واحد، وإن كان الأحوط استحباباً أن ييمّم ثلاث مرّات ويؤتى بواحد منها بقصد ما في الذمّة.
#الطهارة#أحكام_الأموات#غسل_الميت#تيمم_الميت#تعذر_الماء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ