مسألة 282 — كتاب الطهارة

يجب تغسيل كلّ مسلم ومَنْ بحكمه حتّى المخالف عدا صنفين: الأوّل: الشهيد المقتول في المعركة مع الإمام أو نائبه الخاص، أو في الدفاع عن الإسلام، ويشترط أن لا يكون فيه بقيّة حياة حين يدركه المسلمون، فإذا أدركه المسلمون وبه رمق وجب تغسيله. وإذا كان في المعركة مسلم (غير الشهيد) وكافر، واشتبه أحدهما بالآخر وجب الاحتياط بتغسيل كلٍّ منهما وتكفينه ودفنه. الثاني: مَنْ وجب قتله برجم أو قصاص، فإنّه يغتسل - والأحوط لزوماً أن يكون غُسله كغُسل الميّت المتقدّم تفصيله - ويحنّط ويكفّن كتكفين الميّت، ثُمّ يُقتل فيصلّى عليه ويدفن بلا تغسيل.
#الطهارة#أحكام_الأموات#غسل_الميت#الشهيد#القصاص#سقوط_الغسل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ