مسألة 283 — كتاب الطهارة

الأحوط لزوماً عدم قصّ ظفر الميّت وعدم إزالة شيء من شعره سواء بالحلق أو القصّ أو النتف. تكميل: قد ذكر الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) للتغسيل سنناً، مثل أن يوضع الميّت في حال التغسيل على مرتفع، وأن يكون تحت الظلال، وأن يوجّه إلى القبلة كحالة الاحتضار، وأن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه بشرط إذن الوارث، والأولى أن يجعل ساتراً لعورته، وأن تليّن أصابعه برفق، وكذا جميع مفاصله، وأن يغسل رأسه برغوة السدر وفرجه بالأشنان من غير مماسّة محرّمة، وأن يبدأ بغسل يديه إلى نصف الذراع في كلّ غسل ثلاث مرّات ثُمَّ بشقّ رأسه الأيمن، ثُمَّ الأيسر، ويغسل كلّ عضو ثلاثاً في كلّ غسل ويمسح بطنه في الأوّلين قبلهما، إلّا الحامل التي مات ولدها في بطنها فيكره ذلك، وأن يقف الغاسل على الجانب الأيمن للميّت، وأن يحفر للماء حفيرة، وأن ينشف بدنه بثوب نظيف أو نحوه. وذكروا أيضاً أنّه يكره إقعاده حال الغسل، وترجيل شعره، وجعله بين رجلي الغاسل، وإرسال الماء في الكنيف، وتخليل ظفره، وغسله بالماء الساخن بالنار أو مطلقاً إلّا مع الاضطرار، والتخطّي عليه حين التغسيل.
#الطهارة#أحكام_الأموات#غسل_الميت#مستحبات_التغسيل#مكروهات_التغسيل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ