مسألة 290 — كتاب الطهارة
القدر الواجب من الكفن - وكذا الزائد عليه من المستحبّات المتعارفة - يخرج من أصل التركة قبل الدين والوصيّة، وكذا الحال في مؤونة تجهيزه ودفنه من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض وما يأخذه الظالم لأجل الدفن في الأرض المباحة وأجرة الحمل والحفر ونحوها، هذا إذا لم يوجد من يتبرّع بشيء من ذلك وإلّا لم يخرج من التركة.
#الطهارة#أحكام_الأموات#التكفين#التركة#مؤونة_التجهيز#الدين_والوصية