مسألة 372 — كتاب الطهارة
مَنْ قُطعت إحدى كفّيه أو كلتاهما يتيمّم بالذراع، ومَنْ قُطعت إحدى يديه من المرفق يكتفي بضرب الأُخرى أو وضعها والمسح بها على الجبهة ثُمَّ مسح ظهرها بالأرض، وأمّا أقطع اليدين من المرفق فيكفيه مسح جبهته بالأرض وقد مرّ حكم ذي الجبيرة والحائل في المسألة (367)، ويجري هنا ما تقدّم في الوضوء في حكم اللحم الزائد واليد الزائدة.
#الطهارة#التيمم#شروط_التيمم#مقطوع_اليد#كيفية_التيمم