مسألة 367 — كتاب الطهارة

إذا تعذّر الضرب والوضع ثُمَّ المسح بالباطن انتقل إلى الظاهر، وكذا إذا كان الباطن متنجّساً نجاسة متعدّية إلى ما يتيمّم به ولم ‏يمكن منع التعدّي ولو بالتجفيف، وأمّا إذا لم‏ تكن متعدّية فلا بأس بالمسح به إذ لا تعتبر طهارة الماسح، كما لا تعتبر طهارة الممسوح. وإذا كان على الممسوح حائل - كالجبيرة - لا يمكن إزالته مسح عليه، وأمّا إذا كان ذلك على الباطن الماسح فمع عدم الاستيعاب يمسح بالباقي، وأمّا معه فيكفي المسح به وإن كان الأحوط الأولى الجمع بين المسح به والمسح بالظاهر بعد الضرب أو الوضع.
#الطهارة#التيمم#كيفية_التيمم#الجبيرة#النجاسة#الظاهر_والباطن
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ