مسألة 40 — كتاب الطهارة

إذا تغيّر بعض الماء الجاري دون بعضه الآخر فالطرف السابق على موضع التغيّر لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلاً، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغيّر تمام قطر ذلك البعض، وإلّا فالمتنجّس هو المقدار المتغيّر فقط.
#الطهارة#الماء_المطلق#الماء_الجاري#تغير_الماء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ