إذا تغيّر الماء الكرّ بوقوع المتنجّس فيه لم ينجس، إلّا أن يتغيّر بوصف النجاسة التي تكون للمتنجّس، كالماء المتغيّر بالدم يقع في الكرّ فيغيّر لونه فيصير أصفر، فإنّه ينجس.