مسألة 36 — كتاب الطهارة

إذا تغيّر الماء الكرّ بوقوع المتنجّس فيه لم ‏ينجس، إلّا أن يتغيّر بوصف النجاسة التي تكون للمتنجّس، كالماء المتغيّر بالدم يقع في الكرّ فيغيّر لونه فيصير أصفر، فإنّه ينجس.
#الطهارة#الماء_المطلق#الماء_الكر#تغير_الماء#المتنجس
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ