مسألة 37 — كتاب الطهارة
يكفي في حصول النجاسة التغيّر بوصف النجس في الجملة، ولو لم يكن متّحداً معه، فإذا اصفرّ الماء الكرّ بملاقاة الدم تنجّس. والثاني: وهو ما له مادّة على قسمين: 1. ما تكون مادّته طبيعيّة، وهذا إن صدق عليه ماء البئر أو الماء الجاري لم ينجس بملاقاة النجاسة وإن كان أقلّ من الكرّ، إلّا إذا تغيّر على النهج الذي سبق بيانه، من غير فرق في الماء الجاري بين ماء الأنهار والعيون، وإن لم يصدق عليه أحد العنوانين - كالراكد النابع على وجه الأرض - تنجّس بملاقاة النجاسة إذا كان قليلاً ما لم يجرِ ولو بعلاجٍ بحيث يصدق عليه الماء الجاري. 2. ما لا تكون مادّته طبيعيّة كماء الحمّام، وسيأتي بيان حكمه في المسألة (51).
#الطهارة#الماء_المطلق#الماء_الكر#تغير_الماء#ماء_البئر#الماء_الجاري