مسألة 37 — كتاب الطهارة

يكفي في حصول النجاسة التغيّر بوصف النجس في الجملة، ولو لم ‏يكن متّحداً معه، فإذا اصفرّ الماء الكرّ بملاقاة الدم تنجّس. والثاني: وهو ما له مادّة على قسمين: 1. ما تكون مادّته طبيعيّة، وهذا إن صدق عليه ماء البئر أو الماء الجاري لم‏ ينجس بملاقاة النجاسة وإن كان أقلّ من الكرّ، إلّا إذا تغيّر على النهج الذي سبق بيانه، من غير فرق في الماء الجاري بين ماء الأنهار والعيون، وإن لم‏ يصدق عليه أحد العنوانين - كالراكد النابع على وجه الأرض - تنجّس بملاقاة النجاسة إذا كان قليلاً ما لم يجرِ ولو بعلاجٍ بحيث يصدق عليه الماء الجاري. 2. ما لا تكون مادّته طبيعيّة كماء الحمّام، وسيأتي بيان حكمه في المسألة (51).
#الطهارة#الماء_المطلق#الماء_الكر#تغير_الماء#ماء_البئر#الماء_الجاري
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ